U3F1ZWV6ZTIzNzEzOTkzNDc1OTNfRnJlZTE0OTYwODM3NjUxNTI=

تحديد سرعة المركبات الثقيلة والخفيفة في المغرب

                                   تحديد السرعة حسب الوزن والصنف.

1-  100 كلم في الساعة بالنسبة :

- للدراجات النارية 

- للمركبات التي ال يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة أو الوزن اإلجمالي الدارج المأذون به 3.500 كلغ 

2-  90  كلم في الساعة بالنسبة :

- لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة أو الوزن اإلجمالي الدارج المأذون به 3.500 كلغ  دون

تجاوز 12.000 كلغ 

- لمركبات النقل العمومي لألشخاص التي يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة 3.500  كلغ دون أن يتجاوز 10.000 كلغ 

- سيارات الاجرة من الصنف األول والصنف الثاني ؛

3-  80  كلم في الساعة بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة أو الوزن اإلجمالي الدارج المأذون به

12.000 كلغ  دون تجاوز 19.000 كلغ 

4-  70  كلم في الساعة بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة أو الوزن اإلجمالي الدارج المأذون به

19.000 كلغ 

5-  40 كلم في الساعة بالنسبة لمركبات الاغاثة عند إجالئها لمركبة أخرى يقل وزنها اإلجمالي الدارج المأذون به عن

10.000 كلغ أو يعادلها ؛

6-  30  كلم في الساعة بالنسبة لمركبات اإلغاثة عند إجالئها لمركبة أخرى يفوق وزنها اإلجمالي الدارج المأذون به 10.000

كلغ 

المادة 18: يجب على كل سائق لا يتجاوز على الطريق السيار السرعة القصوى المحددة في :

1-  120 كلم في الساعة بالنسبة :

* للدراجات النارية ؛

* للمركبات التي يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة أو الوزن اإلجمالي الدارج المأذون به 3.500 كلغ ؛

* لسيارات الاجرة من الصنف األول والصنف الثاني.

2-  100 كلم في الساعة بالنسبة :

* لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة أو الوزن اإلجمالي الدارج المأذون به 3.500  كلغ دون

تجاوز 12.000 كلغ 

* لمركبات النقل الجماعي لألشخاص التي يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة 3.500 كلغ 

3-  90 كلم في الساعة بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة أو الوزن اإلجمالي الدارج

المأذون به 12.000 كلغ  دون تجاوز 19.000 كلغ 

4-  80 كلم في الساعة بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة أو الوزن اإلجمالي الدارج

المأذون به 19.000 كلغ 

5-  70 كلم في الساعة بالنسبة لمركبات اإلغاثة عند إجالئها لمركبة أخرى يقل وزنها اإلجمالي الدارج المأذون به عن

10.000 كلغ  أو يعادلها ؛

6-  60 كلم في الساعة بالنسبة لمركبات اإلغاثة عند إجالئها لمركبة أخرى يفوق وزنها اإلجمالي الدارج المأذون به 10.000

كلغ 

      يجب في حالة السير العادي أال تقل السرعة الدنيا عن 60 كيلومترا في الساعة.

المادة 19: يجب على كل سائق دراجة بمحرك أو دراجة ثالثية العجالت بمحرك أو دراجة رباعية العجالت بمحرك أال يتجاوز

السرعة القصوى المحددة في :

- 40 كلم في الساعة داخل التجمعات العمرانية ؛

- 60 كلم في الساعة خارج التجمعات العمرانية.

المادة 20: يجب على كل سائق مركبة فالحية أو غابوية أو سائق أريبة لألشغال العمومية أو سائق آلية خاصة أو قاطرة سياحية أال

يتجاوز سرعة 30 كلم في الساعة.

المادة 21: يجب على كل سائق مركبة ذات محرك يفوق عرض هيكلها أو عرض حمولتها ، بما في ذلك جميع أجزائها البارزة في

أي مقطع عرضي مترين وستين سنتيمترا (2.60) ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في 60 كلم في الساعة.

المادة 22: يجب أن تتم اإلشارة إلى تحديد السرعة المنصوص عليه في المواد 16 و17 و18 أعاله على المركبات التالية :

1 - المركبات التي يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة أو الوزن اإلجمالي الدارج المأذون به 3.500 كلغ ؛

2 - مركبات النقل الجماعي لألشخاص التي يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة 10.000 كلغ ؛

3 - المركبات التي يسوقها السائقون الحاصلون على رخصة السياقة خالل الفترة االختبارية.

تحدد خصائص وأبعاد اإلشارات المذكورة وكيفيات وضعها بقرار لوزير التجهيز والنقل.

المادة 23: يجب على كل سائق أال يضايق السير العادي للمركبات وذلك بالسير دون سبب مقبول بسرعة مخفضة بشكل غير عادي.

يجب على كل سائق إذا أجبر على السير مؤقتا بسرعة مخفضة بشكل غير عادي أن ينبه مستعملي الطريق اآلخرين ، الذين قد

يفاجؤهم ، وذلك باستخدام أضواء االستغاثة.

     عندما يكون السير في صف أو صفوف غير منقطعة ، ال يطبق اإلجبار المنصوص عليه في الفقرة السابقة إال على المركبة الاخيرة

في الصف أو الصفوف المعنية.

      غير أنه ال تطبق مقتضيات المواد 15 و17 و18 و19 و21 أعاله على سائقي مركبات الخدمة التابعة للشرطة والدرك الملكي

وأعوان السلطة والوقاية المدنية والجمارك ومراقبة النقل والسير الطرقي في حالة توجههم لألمكنة التي يكون فيها تدخلهم المستعجل

ضروريا ، وال على سائقي سيارات اإلسعاف عندما تسير للقيام بنقل مستعجل لمريض أو لمصاب أو أثناء قيامها بذلك ، مادامت هذه

المركبات تعلن عن اقترابها بواسطة منبه صوتي أو منبه ضوئي خاص أو بهما معا حسب الظروف.

يجب على كل سائق ، في الطرق والمسالك المكسوة بالحصى وفي المناطق السكنية المعلن عنها بتشوير خاص ، احترام السرعة

المحددة في 30 كلم في الساعة.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة